الشهيد الثاني
91
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية
وقد يشكل هذا ( 1 ) بأنه ضمان ما لم يجب ، لكن قد وقع مثله ( 2 ) صحيحا فيما لو قال راكب البحر لذي المتاع : ألق متاعك في البحر وعلي ضمانه ، وفي ضمان ( 3 ) ما يحدثه المشتري من بناء ، أو غرس على قول ، وفي أخذ ( 4 ) الطبيب البراءة قبل الفعل . ( وفي ) صحته ( 5 ) من ( المتبرع ) بالبذل من ماله ( قولان أقربهما المنع ) ، لأن الخلع من عقود المعاوضات فلا يجوز لزوم العوض ( 6 ) لغير